الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 66
تنحصر مهمة مندوب الحسابات في الاشراف على صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق في الدفاتر والصندوق وكشوف الجرد والميزانيات الخاصة بالتعاونيات او مجموعة التعاونية التحضرية • وهو يضع تقريرا سنويا عن نشاطه ويوجهه الى الجمعية العامة والى رئيس التعاونية او المجموعة، والى المجلس الشعبي البلدي والى وزير الوصاية. ويمكن ان ينص في القوانين الاساسية الخاصة على احالة هذه الوثيقة الى سلطات | او هيئات عمومية أخرى .