مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 65
لا يجوز ان يكون مندوب الحسابات :
من اقارب او اصهار او زوج عضو مجلس التسيير أو المدير ، ممن سبق الحكم عليه بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام، او مخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري