الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 63
يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين ، بالاقتراع السري من قبل الجمعية العامة الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة من : ينبغي ان يكون مندوب الحسابات من خارج التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية ومختارا من قائمة معدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ومرخصا له من وزير المالية .
ويمكن ان ينال تعويضا تحدد مقداره الجمعية العامة طبقا لجدول الاسعار المعد من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية • واذا لم يقم مندوب الحسابات المعين باستكمال مهمته | او بقي منصبه شاعرا لسبب ما ، يعين المجلس الشعبي البلدي ، بحكم القانون ، ممثلا مكلفا بالقيام بهذه الوظيفة لغاية تعيين مندوب لدى الجمعية العامة