الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الرابع — المدير
المادة 62
اذا تم تعيين المدير من قبل وزير الوصاية ، فينحصر دور المذير بالتسيير العادي للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية طبقا لمقررات مجلس التسيير .
ويمارس سلطته على مجموع المستخدمين من اصحاب الاجور ، عندما تكون التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية مخيرة فى الاستعانة بمستخدمين .
وهو يوقع على وثائق الالتزام المالي وأوامر الدفع بالاشتراك مع الرئيس او اي عضو آخر لمجلس التسيير معين لهذا الغرض من المجلس ويعد المدير عندئذ مسؤولا عن حسن مسك جميع الوثائق الحسابية .
وهو يقوم باعمال الكتابة فى اجتماعات الجمعية العامة لمجلس التسيير .