الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الرابع — المدير
المادة 60
يجوز للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية تعيين مدير ، اذا نص على ذلك فى القوانين الاساسية وينبغي ان يكون المدير من خارج التعاونية او مجموعة التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية الموضوعة من وزير الوصاية بيد انه ، بالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المحدثة بين اشخاص طبيعيين او معنويين عهد اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة او غير المنقولة المملوكة | بصفة كلية أو جزئية للدولة أو غيرها من الجماعات العمومية او عهد اليهم بتسييرها ، فانه يجوز تعيين القائم بالادارة وتحديد أجرته من قبل وزير الوصاية .
ويجوز للجمعية العامة ان تطلب عزله بسبب الخطأ الجسيم الذي يكون قد ارتكبه في تسييره.
وتحدد كيفيات تعيين مديري التعاونينات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك قانونهم الاساسي بموجب نص لاحق .