مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثالث — رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية
المادة 58
يستدعى رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية الاعضاء لجميع اجتماعات الجمعية العامة و مجلس التسيير ويترأس مداولاتهما. ويسهر على تطبيق مداولتهما