مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثالث — رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية
المادة 57
ينتخب الرئيس من قبل مجلس التسيير ، اذا وجد من بين أعضائه بالاقتراع السري. وينتخب من الجمعية العامة عندما لا يكون للتعاونية أو مجموعة التعاونية مجلس للتسيير .