الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 56
يعد القائمون بالادارة مسؤولين شخصيا أو تضامنيا حسب كل حالة، تجاه التعاونية أو المجموعة او تجاه الغير، سواء عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن خرق القوانين الاساسية أو عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم .
ويمكن ان تقع مسؤوليتهم الجزائية طبقا لاحكام الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات.