الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 55
يحوز المجلس سلطات التسيير والادارة التي لا يحتفظ بها صراحة للجمعية العامة ورئيس التعاونية | أو مجموعة التعاونية التحضيرية وعند الاقتضاء المدير .. 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وهو يضع النظام الداخلي الذي يرافعه للجمعية العامة للمصادقة عليه .
ويقترح على الجمعية العامة تعيين مدير اذا نص على ذلك في القانون الاساسي ، وتحديد أجوره واختصاصاته ، اذا لم تكن محددة في القانون الاساسي .
ويتولى ابرام جميع الصفقات والعقود وله أن يبت في مستوى اداء الخدمات واسعار الشراء والبيع لكافة المنتجات ، وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل والقوانين الاساسية.
ويتلقى الاعانات ويقبل الهبات والوصايا بشرط المصادقة عليها في الاجتماع المقبل للجمعية العامة ويبت في استدعاء الجمعية العامة ويحدد جدول الاعمال لاجتماعاتها وبعد تقرير النشاط ، كل عام ، ويرفعه للجمعية العامة المكلفة بالتحقيق فى الحسابات والمصادقة عليها وينتخب رئيس التعاونية أو المجموعة •