مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 53
ينعقد مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية .
ويستدعى كلما طلب ذلك ثلثا أعضائه وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف اعضائه على الاقل دون أن يكون عدد هؤلاء الاخيرين أقل من ثلاثة واقل من الاغلبية البسيطة لاعضائه • وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس ولا يجوزا التصويت لاحد بالوكالة في المجلس