مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 52
يجوز للاشخاص المذكورين بعده حضور اجتماعات مجلس التسيير والجمعيات العامة بصوت استشاري :
مدير التعاونية، أو مجموعة التعاونية التحضيرية عند الاقتضاء ، ممثل المجلس الشعبي البلدي ،
- كل الاشخاص الذين يمكن اختيارهم، وبصفة خاصة من بين المنظمات الجماهيرية والاتحاديات المحلية للتعاونيات