الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 51
ينبغي على القائمين بالادارة استكمال الشروط التالية :
ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا بالغين ، ان يكونوا ساكنين فعلا في نطاق التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية ، ان لا يكونوا مشاركين فى اية مؤسسة من شأنها أن تضر باستقلالهم
- ان لا يكونوا محكومين بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام او بمخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري.
وزيادة على ذلك، لا يمكن للقائمين بالادارة ان تكون بينهم قرابة مباشرة أو قرابة حواشي لغاية الدرجة الرابعة ..