مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 50
تمارس وظائف القائمين بالادارة مجانا، بيد انه يجوز للجمعية العامة ان تخصص لهم تعويض النفقات الضرورية لممارسة مهمتهم، ولا تغطي هذه التعويضات غير مصاريف التنقل المؤداة لممارسة وظائفهم وذلك طبقا لجداول الاسعار المصادق عليها من وزارة الوصاية .