الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 49
ينتخب القائمون بالادارة بالاقتراع السرى لمدة 3 سنوات من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها . ويجوز لهذه الجمعية عزل مجلس التسيير. ويجدد ثلثه كل سنة، ويجوز للقائمين بالادارة ممارسة نيابتين متعاقبتين .
وعندما تشتمل التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية في نفس الوقت على مستفيدين من الثورة الزراعية ومستغلين خصوصيين ، فيحدد في القوانين الاساسية النموذجية التمثيل النسبي لكل صنف من الشركاء في مجلس التسيير .