مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 47
عندما يتعلق الأمر ، زيادة عما تقدم ، بالتعاونيات او مجموعات التعونيات التحضيرية التي تستخدم من 10 الى 50 عاملا ومستخدما دائما ، فان هؤلاء ينتخبون مندوبا عنهم في مجلس التسيير بصوت تداولي :
واذا كانت التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية تستخدم أكثر من 50 عاملا ومستخدما دائما ، فيجري تمثيلهم لدى مجلس التسيير بمندوبين