الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 45
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تبت في المداولة، اذا كان ثلثا اعضاء التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية، حاضرين او ممثلين.
وعندما لا يكتمل هذا النصاب ينعقد اجتماع الجمعية العامة مجددا في نفس المهلة المقررة للجمعية العادية. ولا بد من ان يجتمع فيها نصف الشركاء.
وفي حالة الاستدعاء الثالث للاجتماع، فلا يشترط اكتمال النصاب .
وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها