الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 44
لكى يمكن للجمعية العامة العادية ان تتداول بصفة قانونية، فلا بد من ان يكون عدد الشركاء الحاضرين او الممثلين مقر المجلس الشعبي البلدي وفي مقر التعاونية او مجموعة مساويا على الاقل لنصف عدد الشركاء المقيدين بتاريخ التعاونية ضمن نفس المدد.
الاستدعاء .
الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 واذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية من جديد في الشهر الموالي للاول، فتتداول الجمعية في الاجتماع الثاني مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ المقررات فى الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها .