الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 42
تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد مع جدول اعمال محدود، بناء على طلب وزير الوصاية او مجلس التسيير او مندوب الحسابات او الثلث على الاقل من اعضاء التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية .
وتشرع في التحقيق بكل مسألة تمس وجود او السير العادي للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية او تتداول على وجه الخصوص في حل الشركة وتعديل قوانينها الاساسية .