مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الخامس — الادارة والتسيير والمراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 41
تشرع الجمعية العامة غير العادية في دراسة كل مسألة تمس الوجود والسير العادي للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية، وتتداول بوجه ، الخصوص، وعند الاقتضاء، في حل الشركة .