مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الرابع — الرأسمال
المادة 40
تقوم الجمعية العامة العادية ، على وجه بالاكتتاب في حصص جديدة مقررة من قبل الجمعية العامة الخصوص ، بما يلي :
للشركاء .
ولا تجرى اية زيادة في الرأسمال عن طريق استعمال الاحتياطي.