مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الرابع — الرأسمال
المادة 29
اذا نص في القوانين الاساسية على اكتتاب وتوزيع حصص الشراكة، فان القيمة الاسمية لهذه الحصص لا يمكن أن تتجاوز 10 دج. بيد ان القوانين الاساسية الخاصة، يمكن ان يحدد فيها عدد الحصص التي يكتتب فيها والتي تختلف باختلاف الشركاء الطبيعيين او الشركاء من الاشخاص المعنويين .
وتسدد قيمة الحصص المكتتب فيها حين تأسيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية أو حين الانضمام .