مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الثاني — التأسيس والترخيص والايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 18
تخضع لنفس اجراءات الترخيص والايداع والاشهار التعديلات التي تضاف الى القوانين الاساسية وكذلك الاعمال والمداولات التي ينتج عنها حل التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية او التي تتضمن تحديد طريقة حلها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخها.