الباب الثاني — التأسيس والترخيص والايداع والاشهار › الفصل الاول — التأسيس والترخيص
المادة 15
ينبغي على الجمعية العامة التأسيسية المصادقة على القانون الاساسى، والمصادقة على صحة قائمة المكتتبين بالرأسمال، وكذلك عند الاقتضاء، على جدول الدفعات الفعلية كما ينبغى عليها القيام بانتخاب القائمين بالادارة ومندوب الحسابات عند اللزوم. ويجب عليها اذ ذاك، ان تتأكد بهذه المناسبة من استيفاء الشروط المحددة في الباب الخامس الوارد بعده.
وتتبع الجمعية التأسيسية ما يجرى من القواعد على الجمعيات العامة غير العادية.