مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الاول — احكام عامة
المادة 12
يحدد شكل كل تعاونية وكل مجموعة تعاونية تحضيرية زراعية بموجب القوانين الاساسية النموذجية التي توضع بموجب مراسيم تصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.