مرسوم رقم 71-88
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 447
المادة 3
يكلف وزير الصناعة الطاقة ، ووزير المالية ، اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل | سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية جم