المادة الأولى
يدفع التعويض الموضوع على عاتق الدولة والمحدد في تسوية التعويض المشار اليه أعلاه على الاساس والكيفيات الواردة في التسوية المشار اليها أعلاه من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( وهى الشركة التي آلت اليها بموجب المرسوم رقم 67-166 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 24 غشت سنة 1967 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤمة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 •