المادة الأولى
تلغى الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1698 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين وتحل محلها الاحكام التالية :
2 - في الكليات المختلطة للطب والصيدلة » 10 أولا - فى العلوم العيادية : على اساس الشهادة من بين الحائزين على شهادة الدراسات العليا والذين مارسوا وظيفة رئيس مصلحة في مركز استشفائي جامعي خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين السيد ابراهيم عبد الصمد ، مترجما متمرنا - الرقم | الديمقراطية الشعبية .
الاستدلالى 295 - السلم 13 » .
بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 كما يلى :
ه يعين السيد أرزقى أوشيش ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالي 295 - السلم 13 »
- بطريق المسابقة :
I من بين الداخليين في الطب أو جراحة الاسنان المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية في الخدمة بهذه الصفة والمثبتين جميع التسجيلات المنصوص عليها عادة في الدراسة • 2 من بين الحائزين على شهادة الدراسات الخاصة لتحضير أدنى مدته 3 سنوات ، يحصل عليها أما من الكلية 446 الجريدة الرسمية المختلطة للطب والصيدلة واما من كلية اجنبية بشرط أن يعترف بمعادلة شهادة الدراسات الخاصة المسلمة من هذه الكلية .
3 - بالنسبة للمواد التي لم تحدث فيها شهادة الدراسات الخاصة ، ولكن حضرت فيها هذه الشهادة لمدة أقل من ثلاث سنوات، فيجري توظيف المترشحين الذين مارسوا عملهم كأطباء بدوام كامل فى مركز استشفائي جامعي خلال مدة فعلية قدرها 3 سنوات بعد تثبيت السنة السادسة في الطب ويجب أن تتلقى اللجنة الاستشفائية الجامعية قائمة المترشحين طبقا للمقاييس المحددة أعلاه في الفقرات 1 و 2 و 3 ، بعد فحص ملفات المترشحين ودفاترهم الجامعية ثانيا - في العلوم الاساسية :
على أساس قائمة الاهلية الموضوعة في كل سنة من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية ، وأن التسجيل في هذه القائمة مخصص للاشخاص التالين :
- الداخليون في الطب أو الصيدلة والذين مارسوا عملهم خلال سنتين في المادة المختارة الدكاترة في الطب والحائزون على ليسانس في العلوم ،
- الصيادلة الحائزون على ليسانس في العلوم ،
- الاختصاصيون فى العلوم والحائزون على دكتوره اختصاص في الطب الاحيائي ، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمعادلة . 4 بطريق المسابقة في اختبار خاص بالاختصاص :
من بين الدكاترة في الطب والممارسين عملهم بدوام كامل والحائزين لشهادة الدراسات الخاصة في العلوم الاساسية والتي تبلغ مدتها 3 سنوات على الاقل ، من بين الدكاترة في الطب ، الذين يثبتون ممارستهم اللعمل بدوام كامل على الاقل كمعاونين تقنيين في المادة المختارة ، وذلك عند ما تكون الدراسات في هذه المادة لا تنتهى بالحصول على شهادة الدراسات الخاصة لتحضير تبلغ مدته 3 سنوات على الاقل .
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك .