مرسوم رقم 71-64
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71-9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 266
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .
الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 267 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين