مرسوم رقم 71-64
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71-9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 266
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك ، الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة