مرسوم رقم 71-64
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71-9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 266
المادة الأولى
تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤهمة بموجب الأمرين رقم 871 ورقم 971 المؤرخين في 28 ذي الحجه عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك ، والكائن مركزها الرئيسي بالجزائر العاصمة .