مرسوم رقم 71-63 · ج.ر عدد 17 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-63 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، والمحدث بموجب المادة 117 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وذلك لسنة 1971 . 268

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.