المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية 1971 لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول « أ »
لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 140.000 31 II الادارة الأكاديمية - الأجور الرئيسية II.231.000 - 31-12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 650.000 31 13 الادارة الأكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور - ولواحقها 108.000 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الأجور الرئيسية 74.000.000 - 31-32 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون التعويضات والمنح المختلفة 3.230.000 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 رقم الابواب العناوين 31 33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - - الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الأجور الرئيسية 73.200.000 31 34-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 31 35 المعاهد التقنولوجية - الأجور الرئيسية I.420.000 58.149.000
- المعاهد التقنولوجية - التعويضات والمنح المختلفة 31-36 500.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 438.800.000 - 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 38.000.000 -31 45 المعهد التربوى الوطني - الأجور الرئيسية 3.000.000 31 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 - . 31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية - 1.300.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 - 49-31 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.235.000 31-50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 31 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 200.000 - 31 58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح - المختلفة 000 : 40 31-65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 94.600.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 200.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 806.063.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث 100.000 الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 60.000.000 100.000 21.350.000 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 120.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات 34 12- الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث الثالث 81.570.000 400.000 200.000 300.000 2.250.000 15.000 8.845.000 700.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 رقم الأبواب العناوين 34 13 الادارة الأكاديمية - اللوازم - 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة 34 15 الادارة الأكاديمية - الألبسة 34 21 التعليم الابتدائي تسديد النفقات - 34-31 التوجيه المهني تسديد النفقات 34 32 التوجيه المهني - الأدوات والأثاث - 34-33 التوجيه المهني - اللوازم 34-34 التوجيه المهني - التكاليف الملحقة 34-41 محو الأمية - تسديد النفقات ، 34 91 حظيرة السيارات - 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 1.050.000 855.000 18.000 I.200.000 30.000 75.000 50.000 40.000 60.000 670.000 250.000 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - تعويضات مترتبة على الدولة 350.000 مجموع القسم الرابع 17.358.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 180.000 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوى 35 12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي - مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى - اعانات للتسيير 36 32 المعاهد التقنولوجية - اعانات التسيير 4.000.000 4.000.000 الخامس 8.180.000 14.950.000 . I.400.000 36 42 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية - اعانات للتسيير 36 43 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 500.000 7.842.000 36 49 المركز الوطني لمكافحة الأمية - اعانات للتسيير 1.000.000 36 50 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات للتسيين . 1.000.000 36 61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير I.400.000 مجموع القسم السادس 28.092.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط الثقافي للمهاجرين مجموع القسم الثالث 941.363.000 60.000.000 100.000 33.500.000 2.000.000 الثالث 95.600.000 40 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لصالح الطلاب 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية 10.000 مرسوم رقم 71 - مؤرخ في 10 ذي القعدة مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الرابع 95.630.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.036.993.000 عام 1390 يرسم ما يلى :
الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون 1971 - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
عام 1390 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها المالية في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم