مرسوم رقم 71-43
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-43 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . 177
المادة 2
ان مجموع هذه المدد لا يمكن على أي حال أن يتجاوز العشر سنوات بالنسبة للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أو الخمس :
سنوات بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الصفة ...