مرسوم رقم 71-289
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-289 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق . 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانيا الدولة 1766 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة وست وعشرون الف دينار ( 3260000 د. ج ) مقيد في ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول « أ »
الملحق بهذا المرسوم