مرسوم رقم 71-287
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة • 1764
المادة 4
ان مستوى الاجرة المسبقة الممنوحة للطلاب والتلاميذ المبعوثين الى الخارج سيحدد بموجب مرسوم وبكيفية موافقة لجدول الاجرة المسبقة الممنوحة في الجزائر ولظروف المعيشة الخاصة بمختلف مجموعات البلدان الاجنبية .