المادة الأولى
تشكل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، من الاعضاء المذكورين بعده :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثلان عن جهاز الحزب ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 ممثلان لرئاسة مجلس الوزراء ، أحدهما من الكتابة - العامة للحكومة ، ممثلان لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- ممثلان لوزير الداخلية ، ممثل لوزير العدل ، ممثل لوزير الاخبار والثقافة ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلان لوزير المالية ، ممثل لوزير قدماء المجاهدين ، ممثل لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، ممثلان لكتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان لكتابة الدولة للمياه .