مرسوم رقم 71-281
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 281 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1723
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرون الفا وستمائة وخمسون دينارا ( 2.120.650 دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .