المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثلاثون الف دينار ( 107300000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة ، سنة 1965 مليون وسبعمائة وثلاثون الف دينار ( 107300000 دج ) سنة 1970 يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-3 المؤرخ في 10 ذي وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع سنة 1971 الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير هواري بومدين رقم الابواب الجدول «ا»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 450.000 - 31 42 31-43 α رقم الابواب 34-41 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 930.000
- الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.730.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح