المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان وثمانية وسبعون الف دينار ( 2780000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي الباب 31 31 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المصالح الخارجية للطيران المدنى - المرتبات الرئيسية »
في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وثمانية وسبعون ألف دينار ( 2780000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفى البابين المبينين في الجدول و بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام « أ » الملحق بهذا المرسوم . 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكف بالنقل ، لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- 2 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية | سنة 1971 التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام هواري بومدين 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجدول « ا « رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين السيارات المكلفين بفحص رخص سياقة 90.000 31 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - المرتبات الرئيسية 188.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 278.000