المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 • هوارري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 الصالح القضائية الاجور الرئيسية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31-31 مصلحة التوثيق - الاجور الرئيسية 500.000 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه تابع الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 مصلحة التوثيق - اللوازم ( المادة 3 و 4 ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 210.000 -34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة ( المادة 3 ) 70.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المتربتة - على الدولة القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - II نفقات القضاء الجنائي مجموع الاعتمادات الملغاة في وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 10.000 10.000 وزارة العدل 950.000 الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في وزارة التجارة 200.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.150.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 33-31 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة ( المادة 2 400.000 ) 50.000 الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة رقم الابواب 34 26 مصالح السجون مجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 تابع الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) أغذية المسجونين 250.000 الاعتمادت المفتوحة في ميزانية وزارة العدل 950.000
34 - ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 10.000 الادوات والاثاث ( المادة الاولى ) 20.000 التكاليف الملحقة ( المادة 2 ) 10.000 التكاليف الملحقة ( المادة 5 ) 50.000 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة ( المادة 3 ) 10.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانات تسيير المعاهد التقنولوجية التجارية 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة التجارة 200.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 1.150.000