مرسوم رقم 71-269
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 269 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية الدولة . 1533
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار ( 101500000 د. ج ) مقيد في ميزانية التسيير ، وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .