مرسوم رقم 71-244 · ج.ر عدد 79 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-244 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن وصف لباس القضاة والمحامين وكتاب الضبط 1321

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.