مرسوم رقم 71-244
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-244 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن وصف لباس القضاة والمحامين وكتاب الضبط 1321
المادة 3
يحدد معدل التعويض ب 250 دج . ويخصم هذا التعويض الممنوح من ميزانية وزارة العدل بعد الاطلاع على | الاوراق المثبتة لشراء اللباس المذكور .