المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين وزارة الدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ وزارة الدولة - الاجور الرئيسية القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 55.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 34 ΟΙ وزارة الدولة - تسديد النفقات 34 04 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 34 92 وزارة الدولة - الايجارات 5.000 5.000 145.000 100.000 7.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 3220000 دج الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة الدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 13 وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 وزارة الدولة - الادوات والاثاث 34 05 وزارة الدولة - الالبسة 35 ΟΙ صيانة البنايات 15.000 115.000 2.000 190.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3220000 دج الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201