مرسوم رقم 71-238
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-238 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة 1199
المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة واثنان وعشرون ألف دينار ( 3220000 دج ( مقيد فى الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ميزانية وزارة الدولة ، وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت الملحق بهذا المرسوم . 1971