مرسوم رقم 71-238
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-238 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة 1199
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار ( 3220000 دج ) مقيد في ذي القعدة ميزانية وزارة الدولة ، وفى الابواب المبينة في الجدول « أ »
عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع | الملحق بهذا المرسوم .. 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1391 ه