مرسوم رقم 71-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-23 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82 للموثقين المساعدين 85
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.