مرسوم رقم 71-220
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 220 مؤرخ في 4 رجب عام 1291 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية 1178
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية الى مرحلتين :
المرحلة الأولى من التعليم اعدادية واساسية ومخصصة - لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من العلوم الاقتصادية ،
- المرحلة الثانية للتخصص يجوز للطالب ان يختار فى هذه المرحلة درس فرع متخصص من العلوم الاقتصادية وستحدد قائمة الاختيارات المفتوحة، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .