مرسوم رقم 71-220
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 220 مؤرخ في 4 رجب عام 1291 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية 1178
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين