مرسوم رقم 71-219
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-219 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس 1178
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
تسلم شهادة المهندس من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد استوفوا مجموع الشروط المقررة فيما يخص الدراسة والامتحانات وتحمل هذه الشهادة الاشارة الى العلوم المختارة .