مرسوم رقم 71-196
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-196 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم الموافق 20 رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر فبراير سنة 1971 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة للولايات 1995 المتعاقدين 1003 الثلاثاء
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 .
هواري بومدين